• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى على غير ذي صفة ثم تدخل صاحب الصفة لا يزيل عيب الخصومة ويقتضي رد الدعوى

إقامة الدعوى على غير ذي صفة ابتداءً عيبٌ جوهري لا يزول بمجرد تدخل صاحب الصفة لاحقاً، لأن التدخل لا يهدر واقعة توجيه الدعوى أصلاً إلى من لا صفة له.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الدعوى اقيمت ابتداء على شخص لا صفة له ثم تدخل فيها صاحب الصفة فإن ذلك ليس من شانه إهدار واقعة إقامة الدعوى ابتداء على شخص لا صفة له فيها ووجوب اقامتها على المتدخل مما يتوجب رد الدعوى