إقامة الدعوى على غير ذي صفة ابتداءً عيبٌ جوهري لا يزول بمجرد تدخل صاحب الصفة لاحقاً، لأن التدخل لا يهدر واقعة توجيه الدعوى أصلاً إلى من لا صفة له.
إذا ثبت أن الدعوى اقيمت ابتداء على شخص لا صفة له ثم تدخل فيها صاحب الصفة فإن ذلك ليس من شانه إهدار واقعة إقامة الدعوى ابتداء على شخص لا صفة له فيها ووجوب اقامتها على المتدخل مما يتوجب رد الدعوى