لا يصح تمثيل الخصم بوكالةٍ منظّمة لدى الكاتب بالعدل في الحضور أمام المحكمة ما لم يثبت أن الوكيل من أقارب الموكل ضمن الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإلا كانت الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة التمثيل.
إذا اقام المدعي الدعوى وحضر جلسات المحاكمة بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل وبدون دليل على أن الوكيل قريب الموكل من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة فإن التمثيل يكون غير صحيح وتكون الدعوى مستحقة الرد شكلا