إذا جاوز الأولاد سن الحضانة انتفت صفة الحاضنة في الخصومة تجاه الولي، وأصبحت المنازعة محصورة بين ذوي الولاية فقط.
ان الحاضنة بعد تجاوز الأولاد سن الحضانة لاتصلح للخصومة تجاه الولي وانما تنحصر الخصومة بين الاولياء المناقشة: ان أسباب الطعن تتلخص فيما يلي : 1. ان الحكم بضم الاولاد الى عمهم قبل التحقق عن الحكم سابق أوانه اذ بالبلوغ تنتهي الولاية على النفس وانه لا يحكم بضم البالغين مالم يكونوا غير مأمونين على أنفسهم 2. ان القاضي لم يتحقق عن أهلية المذكور المطعون بقواه العقلية. 3. ان القاضي لم يطلع على الاضبارة رقم أساس ٢٠ عام ١٩٦٠ ولم يتحقق من صحة ادعاء المطعون ضده بتنفيذ تعهده بالتبرع على أولاد أخيه . 4. ان المحكمة حكمت بقطع النفقة عن جميع الاولاد دون أن تستثني منها نصيب الابنة وديعة التي تقرر بقاءها لدى الطاعنة في مجمل أسباب الطعن : لما كانت الحاضنة بعد تجاوز الاولاد سين الحضانة لا تصلح للخصومة تجاه الولي وكانت الخصومة في هذه الحال محصورة بين الاولياء فحسب ولم تدع أن لها حقا في ولاية الاولاد موضوع الدعوى . كان ما أدلت به مستلزما الرد والحكم موافق للأصول . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه .