الدعوى الرامية إلى تثبيت العلاقة الإيجارية على عقار أو جزء منه يجب أن تُقام بوجه جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري، وإلا كان هناك عيب متعلق بالنظام العام تثيره المحكمة تلقائياً.
إن المطالبة أمام القضاء بتثبت العلاقة الإيجارية على عقار أو على جزء منه يجب أن يتم بمواجهة جميع الماكلين المسجلين في قيود السجل العقاري وهذا الأمر من متعلقات النظام العام ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض