• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إبطال عقد الإيجار للتواطؤ تتقادم بالتقادم الطويل

إذا كان سبب إبطال عقد الإيجار هو التواطؤ، فإن الدعوى تتقادم بالتقادم الطويل، أما إذا كان الإبطال راجعاً إلى عيبٍ في الإرادة أو إلى نقص في الأهلية فيسري عليها التقادم المقرر لتلك الحالات.

نص الاجتهاد

إن التقادم الذي يؤخذ به في دعوى إبطال عقد الإيجار للتواطؤ هو التقادم الطويل بخلاف الحالات الأخرى التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال لعيب شاب إرادة أحد الطرفين أو لنقص في أهليته