حق تقرير العودة إلى البناء الجديد يُحدَّد ويُمارَس حصراً وفق أحكام المادة 9 من القانون رقم 6 لعام 2001، ولا يجوز تقريره إلا ضمن نطاقها وشروطها.
إن حق تقرير العودة إلى البناء الجديد إنما يقرر في ضوء أحكام المادة /9/ من القانون رقم /6/ لعام 2001