• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق تقرير العودة إلى البناء الجديد يقدَّر وفق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 6 لعام 2001

حق تقرير العودة إلى البناء الجديد يُحدَّد ويُمارَس حصراً وفق أحكام المادة 9 من القانون رقم 6 لعام 2001، ولا يجوز تقريره إلا ضمن نطاقها وشروطها.

نص الاجتهاد

إن حق تقرير العودة إلى البناء الجديد إنما يقرر في ضوء أحكام المادة /9/ من القانون رقم /6/ لعام 2001