العودة إلى المأجور بعد الإخلاء تكون في حالة الإخلاء لتجديد البناء، أما إذا كان المأجور قد هلك فلا تُطبق قاعدة العودة، ويظلّ للمضرور حقّ الرجوع بالتعويض على المسبّب متى ثبتت مسؤوليته.
العودة إلى المأجور تكون بعد حكم بالإخلاء لتجديد البناء وذلك خلاف حالة هلاك المأجور وفي حال وجود مسبب للهلاك يمكن مقاضاته بالتعويض