• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع إلى المأجور بعد حكم الإخلاء لتجديد البناء، أما إذا هلك المأجور فيجوز مطالبة المتسبب بالتعويض

العودة إلى المأجور بعد الإخلاء تكون في حالة الإخلاء لتجديد البناء، أما إذا كان المأجور قد هلك فلا تُطبق قاعدة العودة، ويظلّ للمضرور حقّ الرجوع بالتعويض على المسبّب متى ثبتت مسؤوليته.

نص الاجتهاد

العودة إلى المأجور تكون بعد حكم بالإخلاء لتجديد البناء وذلك خلاف حالة هلاك المأجور وفي حال وجود مسبب للهلاك يمكن مقاضاته بالتعويض