دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تكون صحيحة ومقبولة إلا إذا وُجِّهت خصومة إلى كافة المالكين المقيدين في السجل العقاري على الشيوع أو فرادى بحسب القيود الرسمية.
لا تصح دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بمخاصمة كافة المالكين المسجلة أسماؤهم في قيود السجل العقاري