• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية ما لم تُخاصَم جميع الأسماء المقيدة كمالكين في السجل العقاري

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية لا تكون صحيحة ومقبولة إلا إذا وُجِّهت خصومة إلى كافة المالكين المقيدين في السجل العقاري على الشيوع أو فرادى بحسب القيود الرسمية.

نص الاجتهاد

لا تصح دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بمخاصمة كافة المالكين المسجلة أسماؤهم في قيود السجل العقاري