تدهور نظافة المأجور إلى حدّ الفقدان يُشكّل استعمالاً سيئاً للمأجور وضرراً به، ويُرتّب آثاراً قانونية على المنتفع منه.
فقدان النظافة في المأجور يحقق ضررا ماديا ومعنويا ويعتبر إساءة في استعمال المأجور