العداوة بين الشاهد والخصوم ليست من موانع الشهادة، وإنما تدخل في تقدير المحكمة لمدى الثقة بالشهادة وقيمتها الإثباتية.
العداوة بين الشاهد والخصوم لا تعتبر مانعا من موانع الشهادة