إذا لم يُعيّن الخصم أسماء الشهود المطلوب سماعهم تعييناً كافياً، جاز للمحكمة رفض طلب سماعهم، ولا يُعتبر هذا الرفض إخلالاً بحق الدفاع أو منعاً من الإثبات بالشهادة.
عدم تسمية الشهود المطلوب سماعهم ورفض المحكمة لطلب الإثبات بالشهادة لا يشكل حجبا لحق الدفاع وإقامة الدليل