الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تظل واجبة الاعتبار، ولا يُصار إلى خلافها إلا إذا ثبت بدليلٍ معتبرٍ تعديلها زيادةً أو نقصاناً.
حيث انه اذا لم يتمكن أي من الطرفين من اثبات ان البدل المذكور قد تم تعديله زيادة او نقصا فانه من المتوجب الاخذ بما ورد في عقد الايجار