• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعمل ببدل الأجرة الوارد في عقد الإيجار ما لم يثبت تعديله زيادةً أو نقصاناً

الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تظل واجبة الاعتبار، ولا يُصار إلى خلافها إلا إذا ثبت بدليلٍ معتبرٍ تعديلها زيادةً أو نقصاناً.

نص الاجتهاد

حيث انه اذا لم يتمكن أي من الطرفين من اثبات ان البدل المذكور قد تم تعديله زيادة او نقصا فانه من المتوجب الاخذ بما ورد في عقد الايجار