الاتفاق الرضائي على زيادة بدل الأجرة يمنع المستأجر أو المؤجر من التمسك بغبن الأجرة قبل مضي المدة القانونية المقررة، لأن الرضا اللاحق يعدّ تعديلًا صحيحًا للعقد ضمن حدود القانون.
بما انه ثبت زيادة الاجرة بين الطرفين رضاء ولم يمض ثلاث سنوات على هذا التعاقد فلا يحق للمدعي الادعاء بالعبن الا بعد مضي المدة القانونية .