• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق المحصولات الزراعية من اختصاص المحاكم العادية بوصفها الجهة ذات الاختصاص العام

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة النزاع الحقيقي وموضوع الطلب، فإذا انصبّ على استحقاق محصولات زراعية محجوزة وكانت قيمتها ضمن ولاية المحكمة العادية فإنها تختص به بوصفها الجهة ذات الاختصاص العام، ولا يغيّر من ذلك كون المحصولات ناشئة عن عقد مزارعة إذا كان الدائن الحاجز أجنبياً عن هذا العقد.

نص الاجتهاد

ان النظر في دعوى استحقاق المحصولات الزراعية تدخل في اختصاص المحاكم العادية . المناقشة: ادعى السيد محمود. على السادة سليمان. وحاج. ومدير التنفيذ بالقامشلي اضافة لوظيفته قائلا ان اضافة لوظيفته قائلا ان مدير التنفيذ بالقامشلي قام بإلقاء الحجز الاحتياطي على مزروعات المدعى في قرية بكمز لو لمصلحة سليمان بداعي انها ملك المدعى عليه محمود. واقدم على حجز هذه المحصولات دون ان يتأكد من ملكيتها لذلك يطلب فك الحجز عنها. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة الابتدائية من الصك الموقع من قبل المقرر قبوله بالدعوى شخصا ثالثا منضما الى المدعى عليه محمود ۰۰۰ ان هذين تعاقدا على استثمار وزراعة ما يخص احدهما محمود. من اراضي قرية بكمز لو على ان يقوم الثاني بالفلاحة والزراعة ويقدم الاول الارض والبذار ويكون المحصول بينهما مناصفة وان التوقيع على هذا الصك جرى بحضور المدعى عليه سليمان وشهادته على ذلك بصورة تفيد اعترافه بملكية المزروعات للمتعاقدين وعلى ذلك قضت المحكمة بتاريخ ١٩٥٦/١٢/٢٦ تحت رقم قرار ١٣٣ باستحقاق المدعي نصف المزروعات المشتركة بينه وبين المدعى عليه محمود. والمحجوزة في بكمز لو ورفع الحجز عن نصف المزروعات المذكورة وتسليمها للمدعي حاج محمود ومنع المدعي والمدعى عليه مدير التنفيذ بالقامشلي من معارضة المدعى عليهما سليمان ومحمود. بالنصف الآخر من الحبوب المحجوزة ورد دعوى المدعي محمد صالح. ولعدم قناعة المدعى عليه محمود بهذا الحكم استأنفه كما استأنفه المدعى عليه سليمان طالبين فسخه . فتبين لمحكمة الاستئناف ان الدعوى في ظاهرها دعوى استحقاق المال المدعى به الناتج عن المزارعة التي يدعيها المدعى محمود. وينكرها المدعى عليهما محمود. وسليمان وان عقد المزارعة الذي تسري عليه احكام الايجار يعود الفصل في النزاع المنبعث منه الى المحاكم الجزئية وعلى ذلك اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي : 1. قبول الاستئنافين شكلا 2. قبولهما موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الصلاحية 3. تضمين المستأنف عليه المدعي المحكوم له بداية محمود. الرسوم والمصاريف ومائة ليرة سورية اتعاب محاماة تقسم بين وكيلي الجهة المستأنفة بعد حسم ربعها لصندوق تقاعد المحامين 4. اعادة السلفة المدفوعة من المستأنفين اليهما النظر في الطعن : ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٨/٣/١ وعلى القرار الصادر بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ۱۹۰۹ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة ، وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يطلب نقض الحكم من النواحي التي تتلخص في ان الخلاف في الدعوى يقوم على ملكية الاموال المحجوزة التي تزيد قيمتها عن النصاب المحدد في اختصاص القاضي الجزئي وان ذهاب محكمة الاستئناف الى اعتباره نزاعا على عقد المزارعة يخرج عن اختصاص المحاكم الابتدائية ويعود الفصل فيه للمحاكم الجزئية خطأ يمس قواعد الاختصاص في مناقشة هذا الطعن من حيث ان موضوع دعوى الاستحقاق هو الخلاف على ملكية المحصولات التي القي الحجز عليها من قبل الدائن سليمان. لقاء مبلغ ٢٥٠٠٠ ل . س يدعي ترتبه في ذمة مدينة محمود.ومن حيث ان المحكمة الابتدائية هي الجهة ذات الاختصاص العام التي يعود اليها الفصل في هذا النزاع المنحصر في استحقاق اموال تزيد قيمتها عن النصاب المحدد لاختصاص المحاكم الجزئية عملا بأحكام المادة ٧٧ من قانون اصول المحاكمات و من حيث انه لا يحق لمحكمة الموضوع ان تغير في سبب الدعوى وتخرجه عن عموم نوعه تأسيسا على ان طالب الاستحقاق يداعي بالحاصلات الناتجة عن عقد الزراعة لا سيما وان الدائن الحاجز اجنبي عن هذا العقد ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي قضت بعدم اختصاص المحاكم الابتدائية للنظر في دعوى الاستحقاق على اعتبار الخلاف متصلا بعقد المزارعة الداخل في اختصاص المحاكم الجزئية انما اخطأت في اعطاء المدعى به الوصف الحقيقي وجانبت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . ومن حيث ان مخالفة قواعد الاختصاص يعرض الحكم المطعون فيه للنقض تطبيقا للمادتين ۱ و ۲۲ من قانون حالات واجراءات الطعن رقم ٥۷ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع : 1. بنقض الحكم المطعون فيه 2. بإحالة القضية الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه لتعمل على الفصل في النزاع اتباعا لهذا النقض