يقع عبء إثبات مقدار بدل الإيجار على عاتق المؤجر المدعي
في منازعات بدل الإيجار، يلتزم المؤجر المدعي بإثبات مقدار الأجرة أو البدل الذي يدعي استحقاقه، لأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الظاهر أو يطالب بحق مالي محدد.
نص الاجتهاد
عبء اثبات مقدار البدل يقع على عاتق المدعي المؤجر .