اعتراف مالك المأجور أو صدور أقوال منه تؤيد قيام العلاقة الإيجارية يمكن أن يشكّل مبدأ ثبوت بالكتابة، متى ثبتت ملكيته في السجل العقاري، فيجيز للخصم إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية.
في حال ثبوت ان المدعى عليها هي المالكة للمأجور في قيود السجل العقاري فانه يمكن اعتبار ماورد في اقوال المدعى عليها مبدأ ثبوت بالكتابة على قيام العلاقة الايجارية المدعى بها وبالتالي فان طلب دعوة الشهود من قبل الجهة المدعية تجد محلا قانونيا لها في هذه القضية .