الردّ السابق للدعوى لعيبٍ شكليّ غير موضوعي لا يرتب حجية مانعة من إعادة رفعها من جديد بعد تصحيح الشكل واستكمال أسباب الصحة الإجرائية.
رد الدعوى سابقا لاسباب تتعلق بالشكل ودون البحث في الموضوع لايمنع من اقامتها مجددا وبعد استكمال اسباب صحتها من ناحية الشكل .