• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعيب شكلي لا يمنع من إقامتها من جديد بعد استكمال شروطها الشكلية

الردّ السابق للدعوى لعيبٍ شكليّ غير موضوعي لا يرتب حجية مانعة من إعادة رفعها من جديد بعد تصحيح الشكل واستكمال أسباب الصحة الإجرائية.

نص الاجتهاد

رد الدعوى سابقا لاسباب تتعلق بالشكل ودون البحث في الموضوع لايمنع من اقامتها مجددا وبعد استكمال اسباب صحتها من ناحية الشكل .