يشترط لصحّة البطاقة البريدية في الإخلاء أن تتضمن على الأقل تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية مقروناً بالمدة المتعلقة به، وإلا انتفى أثرها القانوني.
البطاقة البريدية لاتكون صحيحة منتجة لاثرها في الاخلاء الا اذا تضمنت اما تاريخ بدء السنة الايجارية واما المبلغ المترتب عن السنة الايجارية الحالية والمدة المتعلقة به .