• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية لا تنتج أثرها في الإخلاء إلا إذا تضمنت تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المستحق عنها والمدة المتعلقة به

يشترط لصحّة البطاقة البريدية في الإخلاء أن تتضمن على الأقل تاريخ بدء السنة الإيجارية أو المبلغ المستحق عن السنة الإيجارية الحالية مقروناً بالمدة المتعلقة به، وإلا انتفى أثرها القانوني.

نص الاجتهاد

البطاقة البريدية لاتكون صحيحة منتجة لاثرها في الاخلاء الا اذا تضمنت اما تاريخ بدء السنة الايجارية واما المبلغ المترتب عن السنة الايجارية الحالية والمدة المتعلقة به .