تتحقق صحة الخصومة في دعوى تسليم المقسم المستأجر باختصام واضع اليد عليه، أما إذا أُقيمت الدعوى على غير من يشغل المقسم أو يضع اليد عليه فلا تُقبل شكلاً لعدم صحة الخصومة.
اذا كان يتبين من وثائق الدعوى ان المقسم الذي تهدف الجهة المدعية الى استلامه هو باستلام مستأجر آخر فان ذلك لايكفي لاعتبار الجهة المدعية غير محقة في دعواها الا ان الخصومة لاتصح في مثل هذه الحالة القائمة الا بمخاصمة الجهة واضعة اليد على المقسم المذكور الامر الذي كان على المحكمة معه رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة