• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت العلاقة الإيجارية على العقار لا يكون إلا بمواجهة جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية على عقار يجب أن تُقام على جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري، ولا تكفي مواجهة بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية على العقار ينبغي ان تكون في مواجهة كافة المالكين المسجل ملكيتهم في قيود السجل العقاري .