دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية على عقار يجب أن تُقام على جميع المالكين المقيدين في السجل العقاري، ولا تكفي مواجهة بعضهم دون البعض الآخر.
اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية على العقار ينبغي ان تكون في مواجهة كافة المالكين المسجل ملكيتهم في قيود السجل العقاري .