الأصل أن المدعي هو المكلّف بإثبات مقدار بدل الإيجار الذي يطالب به، ولا يُحمّل المستأجر عبء إثبات ما لم يثبت المؤجر أولاً المقدار المدّعى.
عبء اثبات مقدار البدل يقع على عاتق المدعي المؤجر .