• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات مقدار بدل الإيجار على عاتق المؤجر المدعي

الأصل أن المدعي هو المكلّف بإثبات مقدار بدل الإيجار الذي يطالب به، ولا يُحمّل المستأجر عبء إثبات ما لم يثبت المؤجر أولاً المقدار المدّعى.

نص الاجتهاد

عبء اثبات مقدار البدل يقع على عاتق المدعي المؤجر .