تثبت الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية على مالك العقار المقيد في السجل العقاري دون غيره، باعتباره صاحب الصفة القانونية في مواجهة طلب التثبيت.
الخصم في دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية هو مالك العقار في قيود السجل العقاري .