• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية هو مالك العقار المقيد في السجل العقاري

تثبت الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية على مالك العقار المقيد في السجل العقاري دون غيره، باعتباره صاحب الصفة القانونية في مواجهة طلب التثبيت.

نص الاجتهاد

الخصم في دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية هو مالك العقار في قيود السجل العقاري .