يشترط لاعتبار بطاقة المطالبة الإيجارية منتجةً لأثرها في الإخلاء أن تتضمن البيانات الجوهرية الصحيحة، ولاسيما ما يثبت صفة من وجّهها وحصص المالكين والمبالغ المستحقة لكل منهم؛ فإذا انتفى ذلك أو وقع فيه خطأ جوهري سقط أثرها القانوني في الإخلاء.
تاريخ انشاء احدى الوكالتين المستند اليهما في توجيه البطاقتين البريديتين لم يذكر بصورة صحيحة كما ان البطاقة البريدية لم تتضمن حصة كل من المدعيين والمبلغ المستحق له الامر الذي يجعل البطاقتين البريديتين غير منتجين في الاخلاء .