• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البطاقة البريدية لا تُنتج أثرها في الإخلاء إذا لم تتضمن بيان الوكالة الصحيحة وحصة كل مالك والمبلغ المستحق له

يشترط لاعتبار بطاقة المطالبة الإيجارية منتجةً لأثرها في الإخلاء أن تتضمن البيانات الجوهرية الصحيحة، ولاسيما ما يثبت صفة من وجّهها وحصص المالكين والمبالغ المستحقة لكل منهم؛ فإذا انتفى ذلك أو وقع فيه خطأ جوهري سقط أثرها القانوني في الإخلاء.

نص الاجتهاد

تاريخ انشاء احدى الوكالتين المستند اليهما في توجيه البطاقتين البريديتين لم يذكر بصورة صحيحة كما ان البطاقة البريدية لم تتضمن حصة كل من المدعيين والمبلغ المستحق له الامر الذي يجعل البطاقتين البريديتين غير منتجين في الاخلاء .