إذا ورد الإيجار على مسكن وكان خاضعاً لقانون الإيجار رقم 6 لعام 2001، فإن الحكم في العقد يستند إلى أحكام هذا القانون، ويُرجع في إنهاء العلاقة الإيجارية إلى النص الخاص بالتسجيل: فالمسجل لدى الجهة الإدارية المختصة يخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة، وغير المسجل يخضع لأحكام الفقرة (ب) من المادة نف...
اذا كان التاجير في العلاقة بين الطرفين هو من اجل السكن وتم في ظل احكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 فان احكام الفقرة أ من المادة الاولى من القانون المذكور هي التي تحكم العقد المبرم بين الطرفين ويرجع في مجال انهاء العلاقة الايجارية الى احكام الفقرة أ من المادة الرابعة اذا كان العقد مسجلا لدى الجهة الادارية المختصة اما اذا كان العقد مسجلا لدى الجهة الادارية المختصة اما اذا كان غير مسجل ويرجع الى احكام الفقرة ب من المادة المذكورة لذل