• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفراغ المنجز للعقارات إلى الزوجة مع التخلي عن المنفعة والحيازة لا يعد وصية ولو استمرت الحيازة بطريق الوكالة

التصرف المنجز الصادر من المورث، متى اقترن بتخليه الحقيقي عن الحيازة والمنفعة، لا يُعد وصية ولا يخضع لأحكامها، ولو كان باعثه قصد حرمان الورثة، ما دام لم يثبت أنه تصرف غير منجز أو صوري.

نص الاجتهاد

لئن فرغ المؤرث عقاراته إلى زوجته بسبب غضبه على ورثته قاصدا حرمانهم من حقهم في الإرث, فإن هذا الفراغ المنجز الذي اقترن بتخلي المؤرث عن حصته في المنفعة والحيازة لا يأخذ حكم الوصية ولو ثبت استمرار المؤرث في حيازة العقارات بطريقة الوكالة عن زوجته