التصرف المنجز الصادر من المورث، متى اقترن بتخليه الحقيقي عن الحيازة والمنفعة، لا يُعد وصية ولا يخضع لأحكامها، ولو كان باعثه قصد حرمان الورثة، ما دام لم يثبت أنه تصرف غير منجز أو صوري.
لئن فرغ المؤرث عقاراته إلى زوجته بسبب غضبه على ورثته قاصدا حرمانهم من حقهم في الإرث, فإن هذا الفراغ المنجز الذي اقترن بتخلي المؤرث عن حصته في المنفعة والحيازة لا يأخذ حكم الوصية ولو ثبت استمرار المؤرث في حيازة العقارات بطريقة الوكالة عن زوجته