موجب الإخلاء يتحقق بمجرد تأجير المستأجر للمأجور للغير أو التنازل عنه إليه، سواء كان ذلك لقاء بدل أم بلا مقابل، ولا يُشترط ثبوت ضرر لاحق بالمؤجر الأصلي أو بالعقار.
لا يشترط لتحقيق موجبات الإخلاء المنصوص عنه في الفقرة ج من المادة الثامنة من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001تأجير المستأجر العقار المؤجر للغير لقاء بدل بل يكفي التنازل عن المأجور للغير ولو كان بدون مقابل وفق ما يستخلص من أحكام الفقرة ج المنوه عنها أعلاه وانه لا يشترط في تأجير الغير أو التنازل عن المأجور إلى الغير أن يلحق الضرر بالمؤجر الأصلي أو بالمأجور .