إذا لم تجد المحكمة داعياً فنياً أو واقعياً يبرر دعوة الخبراء للاستيضاح، فلها أن تلتفت عن هذا الطلب دون أن يكون في ذلك خطأ قانوني.
من حق المحكمة الالتفات عن طلب دعوة الخبراء للاستيضاح اذا لم تجد داعيا لذلك .