• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تلتفت عن طلب دعوة الخبراء للاستيضاح متى لم ترَ داعياً إليه

إذا لم تجد المحكمة داعياً فنياً أو واقعياً يبرر دعوة الخبراء للاستيضاح، فلها أن تلتفت عن هذا الطلب دون أن يكون في ذلك خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة الالتفات عن طلب دعوة الخبراء للاستيضاح اذا لم تجد داعيا لذلك .