سبب الإخلاء لترك المأجور لا يتحقق إلا بتركٍ يفيد الاستغناء النهائي عن العين المؤجرة؛ أما الانقطاع المؤقت المبرر بغاية مشروعة فلا يكفي وحده لإثبات الترك الموجب للإخلاء، كما أن تكوين قناعة المحكمة من باقي الأدلة يغنيها عن إلزام الخصم بتقديم جواز سفره.
حالة ترك المأجور التي تؤلف سببا من اسباب الاخلاء لاتتحقق الا اذا ترك المستاجر المأجور بصورة تدل على انه قد استغنى عنه استغناء نهائيا وان مجرد ترك الماجور مؤقتا ولسبب موجب مثل العمل او طلب العلم او التداوي لايؤلف حالة ترك المأجور الموجبة للاخلاء ان المحكمة مصدرة القرار الطعين غير ملزمة بتكليف الجهة المدعى عليها بابراز جوازات سفرها اذا كونت عقيدتها من الادلة الاخرى المتوافرة في ملف القضية .