• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب الإخلاء لعلة التملك متى تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه ولو لم يكن تملكه لاحقاً للإيجار، ويسقط الحق في الإخلاء بالتقادم الطويل

في دعوى الإخلاء لعلة التملك، يكفي ثبوت تملك المستأجر لدار صالحة للسكنى دون اشتراط أن يكون هذا التملك تالياً للإيجار، ويخضع حق المالك في طلب الإخلاء للتقادم الطويل فيسقط به عند توافر شروطه.

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء لعلة التملك لا يشترط ان يكون التملك قد تم بعد الايجار و يكفي ان يكون المستأجر قد تملك دارا صالحة لسكناه وتصرف الى الغير حق المالك في طلب الاخلاء لعلة التملك يسقط بالتقادم الطويل عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 5 ورقم اساس 468 تاريخ 2002/1/21 .