يشترط لقبول الإخلاء بسبب تجزئة المأجور أن يثبت الانفصال النهائي للأقسام وثبوت الملكية المستقلة لكل قسم ثبوتاً قاطعاً لا يحتمل الشك، ولا يكفي الاستناد إلى قرائن شكلية قابلة لأكثر من تفسير.
من حق أي مالك مهما كانت حصته السهمية في العقار المؤجر الادعاء بطلب الاخلاء لعلة تأجير الغيرتجزئة المأجور المخزن تجاري من قبل المستأجرين المتعددين او الشركاء نهائيا عن الاقسام الاخرى بحيث يؤلف كل قسم من هذه الاقسام مؤسسة تجارية مستقلة يملكها على وجه الاستقلال مستأجر او اكثر ا يؤلف سببا من اسباب الاخلاء فان هذا التقسيم على الوجه المبين اعلاه ينبغي ان يثبت على نحو قاطع وحاسم وعلى وجه اليقين وان يستند في ذلك الى بعض القرائن التي لا تحتمل اكثر من معنى او تفسير مجرد تجزئة الرسوم والضرائب المالية وتركيب ساعة كهرباء وساعة ماء لكل قسم من القسمين موضوع الدعوى لايكفي دليلا على انه قد اصبح لكل قسم من هذين القسمين مالكا مستقلاتنازل احد ورثة المورث عن حصته من قسم من المتجر الى اخيه لايمكن اعتباره حجة في مواجهة سائر المستأجرين .