• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للخصم التمسك أمام محكمة النقض بدفاع أو سبب جديد يقتضي تحقيق وقائع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع

الدفع أو السبب الجديد الذي يتطلب بحث وقائع غير مطروحة على محكمة الموضوع لا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، حتى لو صيغ على أساس النظام العام، متى كان متصلاً بعناصر واقعية تحتاج إلى تحقيق وتمحيص.

نص الاجتهاد

لايجوز قانونا للجهة المدعى عليها الطعن في الاتفاق الجاري بين الطرفين طالما انها اقرت بصحته امام المحكمة ذلك انه من غير الجائز اثارة اسباب لاول مرة امام محكمة النقض. من شأنها ابطال مفعول الاقرار الصادر عنها والذي اقامت محكمة الصلح قضاءها عليه من غير الجائز اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام لاول مرة امام محكمة النقض. اذا كانت من المسائل التي يخالطها الواقع أي تحتاج الى التحقيق واثبات الوقائع التي تقوم عليها قبول السبب المتعلق بالنظام العام لاول مرة امام محكمة النقض. مشروط بالا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع اذ يجب ان يكون تحت نظرها عند اصدار لاحكم المطعون فيه جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الاحاطة والالمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه فان تبين ان احد هذه العناصر تنقصها وكان الوقوف عليها يستلزم تحقيقا وتمحصا فانه يمتنع عرض السبب لاول مرة امام محكمة النقض.