• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ان تبحث في تفاقم الاصابة التي لا تعد ادعاء جديد بل استمرار للادعاء الاولي

تفاقم الإصابة لا يُعدّ ادعاءً جديداً إذا كان امتداداً للإصابة الأولى، وعلى المحكمة أن تبحثه وتقدّره ضمن الخصومة الأصلية.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تبحث في تفاقم الاصابة التي لا تعد ادعاء جديد بل استمرار للادعاء الاولي .