تفاقم الإصابة لا يُعدّ ادعاءً جديداً إذا كان امتداداً للإصابة الأولى، وعلى المحكمة أن تبحثه وتقدّره ضمن الخصومة الأصلية.
على المحكمة ان تبحث في تفاقم الاصابة التي لا تعد ادعاء جديد بل استمرار للادعاء الاولي .