إذا خلا محضر الجلسة من بيان ساعة فتحها قبل تثبيت التخلف، تعذر التحقق من سلامة الإجراء وقام موجب البطلان لعيبٍ إجرائي يمس رقابة المحكمة على سير الخصومة.
لابد من ذكر ساعة فتح الجلسة قبل تثبيت التخلف حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة اجراءات التقاضي و الا يكون الاجراء مشوبا بالبطلان .