• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من ذكر ساعة فتح الجلسة قبل تثبيت التخلف حتى تتمكن محكمة

إذا خلا محضر الجلسة من بيان ساعة فتحها قبل تثبيت التخلف، تعذر التحقق من سلامة الإجراء وقام موجب البطلان لعيبٍ إجرائي يمس رقابة المحكمة على سير الخصومة.

نص الاجتهاد

لابد من ذكر ساعة فتح الجلسة قبل تثبيت التخلف حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة اجراءات التقاضي و الا يكون الاجراء مشوبا بالبطلان .