دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية المرفوعة ممن يدّعي أنه مستأجر لا تصح شكلاً إلا بإبراز ما يثبت أن العقار موضوعها مسجل باسم المدعى عليها في السجل العقاري أو لدى جهة تنزل قيودها منزلة السجل العقاري.
دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية التي تقام من قبل من يدعي انه مستاجر لاتصح من ناحية الشكل الا بابراز بيان يشعربان العقار موضوع الدعوى مسجل باسم الجهة المدعى عليها في قيود السجل العقاري او لدى جهة تنزل قيودها منزلة السجل العقاري