• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية التي تقام من قبل من يدعي انه مستاجر لاتصح من ناحية الشكل الا بابراز بيان يشعربان العقار موضوع الدعوى

دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية المرفوعة ممن يدّعي أنه مستأجر لا تصح شكلاً إلا بإبراز ما يثبت أن العقار موضوعها مسجل باسم المدعى عليها في السجل العقاري أو لدى جهة تنزل قيودها منزلة السجل العقاري.

نص الاجتهاد

دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية التي تقام من قبل من يدعي انه مستاجر لاتصح من ناحية الشكل الا بابراز بيان يشعربان العقار موضوع الدعوى مسجل باسم الجهة المدعى عليها في قيود السجل العقاري او لدى جهة تنزل قيودها منزلة السجل العقاري