أحكام قضاة الصلح في قضايا الأحوال المدنية تكون قابلة للاستئناف ثم للتمييز، ولا تخرج عن هذا الطريق الإجرائي الخاص.
الأحكام الصادرة عن قضاة الصلح بقضايا الأحوال المدنية تابعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وللتمييز أمام محكمة النقض عملا بالمادة الأولى من القانون 25 المؤرخ 2/4/1938 .