يترتب على صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه نقض الحكم متى كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه.
صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب النقض اذا كان الطعن مقدما من المحكوم عليه .