• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب

يترتب على صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه نقض الحكم متى كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه يوجب النقض اذا كان الطعن مقدما من المحكوم عليه .