طرق الطعن في الأحكام تُحدَّد حصراً بمقتضى القانون، ولا يملك قرار المحكمة إنشاء طريق طعن أو تقييده أو استبداله بما يخالف النص القانوني.
القانون لا قرار المحكمة هو الذي يحدد طرق الطعن بالاحكام .