يُعدّ الحكم قاصراً وموجباً للنقض متى قدّر نفقات العلاج دون بيان مصدر هذا التقدير أو أسسه الواقعية والقانونية، وبقيت أسبابه غامضة أو متناقضة.
حيث ان المحكمة لم تبين مصدرها في تقدير نفقات العلاج فجاء الحكم قاصرا في البيان والعليل ومتناقضا مما يوجب نقض القرار .