سقوطُ فرصةِ الاستئناف لا يفتح للطاعن بابَ الطعن بحكمٍ لاحقٍ ما دام هذا الحكم لم يمسّ مركزه القانوني سلباً، لأن المصلحة في الطعن مشروطة بالضرر. كما أن دفوعَ مخالفة شروط عقد التأمين تنحصر في العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له ولا تمتدّ إلى الغير، والجهات العامة الخاسرة للدعوى تتحمل الرسوم إذا أخض...
من يفوت على نفسه فرصة استئناف قرار محكمة الدرجة الاولى لا يحق له الطعن بقرار محكمة الدرجة الثانية اذا كان هذا الاخير لم يضر بمركزه القانوني الذي سار عليه قرار محكمة الدرجة الاولى مخالفة السائق لعقد التأمين يبقى منحصرا بين المؤمن والمؤمن له ولا يثار هذا الدفع بحق الغير القانون رقم 2 لعام 1982 قد أخضع المؤسسات وشركات القطاع العام الى قانون الرسوم والضرائب و بالتالي فان مؤسسة التأمين ملزمة بدفع الرسوم اذا كانت خاسرة للدعوى .