العلامة الفارقة لا تنال الحماية القانونية في سورية إلا من تاريخ تسجيلها أصولاً لدى مكتب الحماية، ويُعتدّ بهذا التاريخ في تقرير المسؤولية عن تقليد العلامة.
العبرة في الحماية للعلامة الفارقة الى تاريخ التسجيل في مكتب الحماية وفقا للمادة 71 من قانون حماية الملكية الصناعية و التجارية رقم 47 لعام 1946 المناقشة: حيث ان المدعي لم يسجل علامته الفارقة و لاحماية لها في سورية مالم تسجل أصولا والعبرة لتاريخ التسجيل فيكون المدعى عليه غير مسؤول لانه لم يرتكب جرم تقليد علامة فارقة .