يشترط لقيام الشروع بالقتل أن يثبت من ظروف الواقعة وأدلتها أن الفعل قد صدر بقصد القتل، ولا يكفي مجرد إطلاق النار وحده.
لا يكفي مجرد اطلاقات النار في جريمة الشروع بالقتل بل من إقامة الدليل على أن الإطلاقات كان بقصد القتل.