• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم جريمة الشروع بالقتل بمجرد إطلاق النار ما لم يثبت أن الفعل اقترن بقصد إزهاق الروح

يشترط لقيام الشروع بالقتل أن يثبت من ظروف الواقعة وأدلتها أن الفعل قد صدر بقصد القتل، ولا يكفي مجرد إطلاق النار وحده.

نص الاجتهاد

لا يكفي مجرد اطلاقات النار في جريمة الشروع بالقتل بل من إقامة الدليل على أن الإطلاقات كان بقصد القتل.