إذا كانت الدعوى من دعاوى المخاصمة، وجب اختصام وزير العدل بصفته ممثلاً بقضايا الدولة؛ فإن أُهمل هذا الاختصام رُدّت الدعوى شكلاً لعدم اكتمال الخصومة.
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه يتوجب على طالب المخاصمة ان يخاصم السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله قضايا الدولة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5 /10 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة خالفت الهيئة المخاصمة رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا يندرج في الخطأ المهني الجسيماستقر رأي الهيئة العامة على ان صاحب الاشارة الاسبق في البيوع العقارية احق من صاحب الاشارة اللاحقة مالم يثبت التواطؤ وقصد الاضرار تجاهلت الهيئة العامة القاعدة المذكورة اعلاه عندما حكمت لصاحب الاشارة اللاحقة دون ان يثبت قصد الاضرار 0في المناقشة والحكم : حيث مدعي المخاصمة يهدف الة ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض اساس 2673 قرار 3014 تاريخ 15/12/2002 بداعي ان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم على نحو ما ذكره في اسباب المخاصمة وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه يتوجب على طالب المخاصمة ان يخاصم السيد وزير العدل اضافة لمنصبه تمثله قضايا الدولة ولما كان يتبين من استدعاء المخاصمة ان طالب المخاصمة لم يخاصم السيد وزير العدل بصفته مما يتوجب رد الدعوى شكلالذلك حكمت الهيئة ":1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين 3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية4 – تضمينه الرسوم والمصاريف5 – حفظ الملف