الخبرة القضائية ليست إلزامية على المحكمة إعادةً أو استكمالاً إذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتقديرها، ورفض طلب إعادة الخبرة لا يعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في نطاق تكوين القناعة القضائية.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 11 /12 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة : جميع المحاكم الناظرة بالدعوى بما فيها المحكمة المشكو من قرارها لم تلحظ ولم تلتفت على طلبنا الجوهري بإعادة الخبرة الأحادية بخبره ثلاثيةفي المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة ( من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية 32 )ومن حيث ان ما جاء في سبب المخاصمة تكرار للدفوع المثارة ولا يعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها وبالتالي لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم مما يقتضي رد الدعوى شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصم الرسم