الخطأ المستفاد من تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من ملف الدعوى وتفسيرها لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً، لأن ذلك من صميم سلطة القاضي الاجتهادية التي لا تُسأل عنها جهة المخاصمة متى كان الاستنتاج قائماً على أوراق الدعوى ومحتوياتها.
ان الخطأ الذي يرتكبه القاضي من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن ان يكون موضوع مساءلة المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 3/1/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة : طلبنا في دفوعنا امام محكمة الامن الاقتصادي عدة طلبات منها جراء خبرة ومسح الاراضي المشتراة للجمعية للوقوف على حقيقة المساحة الفعلية وبيان فيما اذا وجد نقص في المساحة المشتراة وفيما اذا وقعت الجمعية قيمة اكبر من قيمة الارض المشتراة ولكن المحكمة لم تثر ولم ترد على هذا الطلب مما يشكل خطأ مهنيا جسيماان ما قام به الموكل لا يرقى الى الجرم المسند اليه ولا الى ما قام به ولم يوضح القرار ماهية الاعمال الجرمية التي قام بها الموكل مما أدى الى وجود تناقض بين الوقائع والاسباب وبين المنطوق مما يشكل خطأ مهنيا جسيما في القانون والمناقشة القانونية :من حيث تبين ان طالب المخاصمة قد اسس طلبه على وقوع المخاصمين في الخطأ المهني الجسيم لدى صدور قرارهم رقم 235/250 لعام 2003 القاضي يرفض الطعن موضوعا الخ وحيث ان الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور ان يكون وقع الا من عامد أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد او الاستهتار وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي مثله الجهل بالقانون وكذلك الاهمال بالعمل وعدم الحيطة البالغة الخطورة وهو الذي لا يقع فيه الا القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يدخل في مفهومه تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتفسير القانون وتقيم اقوال الشهود وحيث ان القرار المخاصم بشأنه قد قضى بأن القرار المطعون فيه صدر محمولا على اسبابه وعلله ومتضمنا اوجه استشهاده وان الاسباب المثارة بالطعن لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في صلاحياتها الموضوعية والقرار المطعون فيه بمنأى عنهاوحيث ان الخطأ الذي يرتكبه القاضي من استخلاص مبني على ما تحتويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه لا يخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لا يمكن ان يكون موضوع مساءلةلذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين طالب المخاصمة الف ليره سورية