• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو جلسة النطق بالحكم من ذكر الأطراف يوجب النقض

إذا خلت جلسة النطق بالحكم من ذكر الأطراف، تعيّن نقض الحكم لقيام عيبٍ إجرائيّ يمسّ صحة النطق به.

نص الاجتهاد

خلو جلسة النطق بالحكم من ذكر الأطراف يوجب النقض