إذا خلت جلسة النطق بالحكم من ذكر الأطراف، تعيّن نقض الحكم لقيام عيبٍ إجرائيّ يمسّ صحة النطق به.
خلو جلسة النطق بالحكم من ذكر الأطراف يوجب النقض