• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال تضارب الخبرات على المحكمة ان تلجأ الى خبرات فنيه من خارج المحافظة واذا اقتضى الامر من خارج القطر

إذا كان القرار المطعون فيه قد اتبع حكماً ناقضاً حسم المسألة المثارة، فلا تنعقد الخصومة الصحيحة في دعوى المخاصمة إلا باختصام الهيئة التي أصدرت القرار الناقض أيضاً، وإلا رُدت الدعوى شكلاً. وعند تضارب الخبرات يتعيّن على المحكمة الاستعانة بخبرة فنية من خارج المحافظة، وإذا اقتضى الأمر فمن خارج القطر.

نص الاجتهاد

في حال تضارب الخبرات على المحكمة ان تلجأ الى خبرات فنيه من خارج المحافظة واذا اقتضى الامر من خارج القطر المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبه النيابة العامة المتضمن من حيث رد الدعوى بتاريخ 21/6/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة: خالفت الهيئة المشكو من قرارها القانون وأوقعت نفسها في الخطأ المهني الجسيم عندما أخذت بعكس ما جاء بتقرير الخبرة1 – اهملت المحكمة شهادة المحامي مفيد أمام محكمة الاستئناف التي أكدت ان براءة الذمة مزورة لان اطراف الدعوى اعتمدوا المحامي المذكور كشخص ثالث وضعوا عنده صلك وبراءة الذمة غير موقعة حتى سداد المدعى عليهم لديونهم وقال المحامي في شهادته ان براءة الذمة موجودة عنده علما بانه محامي المدعى عليهمفي الشكل :تقدم مدعي المخاصمة بدعوى تزوير لبراءة الذمة التي ابرزها المدعى عليهم وحركت الدعوى العامة بحق المدعى عليهم محمد حسين وغانمه وعبد المنعم ومحمد عقيل من جرم التزوير واستعمال المزور امام محكمة بداية الجزاء بحلب وبالمحاكمة صدر القرار المتضمن براءة المدعى عليهم من الجرائم المسندة اليهم وباستئناف هذا القرار صدر القرار رقم 613/4/2001 والمتضمن فسخ القرار والحكم على المدعى عليهم بجرم التزوير واستعماله ولدى وقوع الطعن على هذا القرار للمرة الأولى صدر قرار محكمة النقض رقم 10623/ 2001 تاريخ 31/12/2001 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه موضوعا واعيدت الدعوى الى محكمة استئناف الجزاء التي اتبعت النقض واصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة البداية ببراءة المدعى عليهم وبوقوع الطعن للمرة الثانية امام محكمة النقص اصدرت الهيئة المشكو من قرارها القرار المخاصم رقم 1130/2004 تاريخ 1/5/2004 والمتضمن رد الطعن موضوعاوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة قد تقدمت بدعواها بحق الهيئة مصدرة القرار الاخير وحيث ان الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض قد اصدرت قرارها رقم 10623/2001 والذي ناقش موضوع الخبرة الثلاثية والخماسية واكثرية الخبرة السباعية واقوال الشهود وانه في حال تضارب الخبرات ان تلجأ الى خبرات فنيه من خارج المحافظة واذا اقتضى الامر من خارج القطر وان القرار جاء سابقا لأوانه وفي غير محلهوحيث ان محكمة الاستئناف بعد نقض القرار اتبعت النقض واجرت خبرة تساعيه وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة اثارت ذات الاسباب التي وردتوحيث ان الهيئة المشكو منها ملزمة باتباع القرار الناقض ولا يسوغ لها الالتفات عنه باعتباره حسم النزاع لجهة النواحي المثارة في اسباب المخاصمة وطالما الامر كذلك فقد كان على الجهة المدعية بالمخاصمة ان تخاصم الهيئة التي اصدرت القرار الناقض لا ان تكتفي لمخاصمة الهيئة التي اتبعت ذلك القرار فقط وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة في احكامها رقم 36/1 تاريخ 19/4/1994و 73/207 تاريخ 6/3/2000 و 445/646 تاريخ 4/11/2002 وبما ان الجهة المدعية لم تخاصم الهيئة التي اصدرت القرار الناقض فان الخصومة بهذه الدعوى تكون غير صحيحة وبالتالي يتوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف5 – حفظ الاضبارة