• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور ان يكون قد وقع الا من عامدا أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد او الاستهتار وهو

لا تقوم المخاصمة القضائية إلا على خطأ مهني جسيم يتسم بالفحش والوضوح بحيث لا يصدر عادةً إلا عن عمد أو استهتار، ويخرج عن مجرد الخطأ في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون أو وزن الأدلة. كما أن الإخلال ببحث بعض الدفوع أو الوثائق لا يرقى بذاته إلى هذا المستوى ما لم يبلغ درجة الجسامة الموجبة للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور ان يكون قد وقع الا من عامدا أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد او الاستهتار وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي قبله الجهل بالقانون وكذلك الاهمال بالأعمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة وهو الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يدخل في مفهومه تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتفسير القانون المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28 /8 /2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي ": اسباب المخاصمة : 1 – قرار الاتهام بني على دليل معدوم والهيئة المخاصمة اهملت الوثائق المثبتة لهذه الحقيقية وهذا خطأ مهني جسيم 2 – الهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الموكل المنتجة والحاسمة ولم تناقش الادلة التي تنفي جرم الافتراء المنسوب اليه وهذا خطأ مهني جسيمفي القانون والمناقشة القانونية :من حيث تبين ان طالب المخاصمة قد اسس طلبه على ان قرار الاتهام مبني على دليل معدوم والهيئة المخاصمة لم ترد على دفوع الموكل المنتجة في الدعوى وهذان الامران يشكلان خطأ مهنيا جسيما يوجب بطلان القرار المخاصم بشأنهومن حيث ان الخطأ الموجب للمخاصمة هو الخطأ الذي لا يتصور ان يكون قد وقع الا من عامدا أو مستهتر ولا ضرورة لإقامة الدليل على العمد او الاستهتار وهو الخطأ الفاحش الذي يخرج عن الغش والذي قبله الجهل بالقانون وكذلك الاهمال بالأعمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة وهو الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يدخل في مفهومه تقدير الادلة واستخلاص النتائج وتفسير القانونومن حيث اذا كان الامر كذلك فان الخطأ اذا كان قد حدث فانه لا يضلل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيمولذلك تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى شكلا 2 – تغريم المدعي الف ليره سورية