• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على قاضي الإحالة مناقشة جميع الأدلة الواردة في الإضبارة

على قاضي الإحالة أن يناقش كافة الأدلة والبينات الواردة في ملف الدعوى، ولا يجوز له الاكتفاء ببعضها أو إغفالها عند تكوين قناعته.

نص الاجتهاد

أصول – بحث كافة الأدلة في الإضبارة. على قاضي الإحالة أن يضع كافة الأدلة الواردة في الإضبارة على بساط البحث والمناقشة.