على قاضي الإحالة أن يناقش كافة الأدلة والبينات الواردة في ملف الدعوى، ولا يجوز له الاكتفاء ببعضها أو إغفالها عند تكوين قناعته.
أصول – بحث كافة الأدلة في الإضبارة. على قاضي الإحالة أن يضع كافة الأدلة الواردة في الإضبارة على بساط البحث والمناقشة.