أثر عقد التأمين وشروطه مقصور على المتعاقدين فيه، ولا ينفذ في مواجهة الغير إلا بنص أو أساس قانوني خاص.
ان عقد التأمين للمركبة وشروطه تسري على طرفي العقد و لاتتعداهما للغير .