• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عقد التأمين للمركبة وشروطه تسري على طرفي العقد و لاتتعداهما للغير

أثر عقد التأمين وشروطه مقصور على المتعاقدين فيه، ولا ينفذ في مواجهة الغير إلا بنص أو أساس قانوني خاص.

نص الاجتهاد

ان عقد التأمين للمركبة وشروطه تسري على طرفي العقد و لاتتعداهما للغير .