إذا كان الدليل مطروحاً في الدعوى وله أصل ثابت فيها، وأحسنت محكمة الدرجة الأولى الاستدلال به، جاز لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمد عليه في تكوين اقتناعها.
لمحكمة الدرجة الثانية ان تعتمد على الادلة الواردة أمام محكمة الدرجة الاولى طالما ان محكمة الدرجة الاولى قد أحسنت الاستدلال بالادلة التي لها أصل بالدعوى .