• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الدرجة الثانية ان تعتمد على الادلة الواردة أمام محكمة الدرجة الاولى طالما ان محكمة الدرجة الاولى قد أحسنت الاستدلال بالادلة التي لها

إذا كان الدليل مطروحاً في الدعوى وله أصل ثابت فيها، وأحسنت محكمة الدرجة الأولى الاستدلال به، جاز لمحكمة الدرجة الثانية أن تعتمد عليه في تكوين اقتناعها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الدرجة الثانية ان تعتمد على الادلة الواردة أمام محكمة الدرجة الاولى طالما ان محكمة الدرجة الاولى قد أحسنت الاستدلال بالادلة التي لها أصل بالدعوى .